مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثَمَانِيَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ- الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ- وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ تَارِكُ الْوُضُوءِ- وَ الْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ- وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ الزِّبِّينُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الزِّبِّينُ- قَالَ الرَّجُلُ يُدَافِعُ الْغَائِطَ وَ الْبَوْلَ وَ السَّكْرَانُ فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِيَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ. المحاسن، عن بعض أصحابه عنه(عليه السلام)مثله توضيح قد مر في كتاب الطهارة بعض الكلام في هذا الخبر و الفرق بين القبول و الإجزاء و أنه ليس في غير تارك الوضوء و تاركة الخمار و السكران بمعنى الإجزاء على المشهور و ربما يحمل في الآبق و الناشز و المانع أيضا على الإجزاء بحمله على ما إذا صلوا في سعة الوقت بناء على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده و النهي في العبادة يوجب الفساد و هو في محل المنع. قال الشهيد روح الله روحه في الذكرى عند عد المبطلات و منها ما خرجه بعض متأخري الأصحاب من تحريم الصلاة مع سعة الوقت لمن تعلق به حق آدمي مضيق مناف لها و لا نص فيه إلا ما سيجيء إن شاء الله من عدم قبول الصلاة ممن لا يخرج الزكاة و ليس بقاطع في البطلان و أما احتجاجهم بأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده و أن حق الآدمي مضيق فيقدم على حق الله تعالى و أن النهي في العبادة يفسدها ففيه كلام حققناه في الأصول.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · ستر العورة و عورة الرجال و النساء في الصلاة و ما يلزمهما من الثياب فيها و صفاتها و آدابها