الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبَاءٍ وَحْدَهُ- قَالَ لِيَطْرَحْ عَلَى ظَهْرِهِ شَيْئاً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ رِدَاءٍ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي مِلْحَفَةٍ وَ مِقْنَعَةٍ وَ لَهَا دِرْعٌ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا إِلَّا أَنْ تَلْبَسَ دِرْعَهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَ مِلْحَفَةٍ وَ مِقْنَعَةٍ وَ لَهَا دِرْعٌ قَالَ إِذَا وَجَدَتْ فَلَا يَصْلُحُ لَهَا الصَّلَاةُ إِلَّا وَ عَلَيْهَا دِرْعٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَ مِلْحَفَةٍ تَقَنَّعُ بِهَا وَ لَهَا دِرْعٌ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ حَتَّى تَلْبَسَ دِرْعَهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرَاوِيلِ هَلْ يُجْزِي مَكَانَ الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَ قَلَنْسُوَةٍ وَ هُوَ يَجِدُ رِدَاءً- قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ سَأَلْتُهُ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ- قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ سَأَلْتُهُ- عَنِ الْمُحْرِمِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى عُنُقِهِ فِي صَلَاتِهِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْقِدَ- وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مِمْطَرٍ وَحْدَهُ أَوْ جُبَّةٍ وَحْدَهَا- قَالَ إِذَا كَانَ تَحْتَهَا قَمِيصٌ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي قَبَاءٍ وَ قَمِيصٍ- قَالَ إِذَا كَانَ ثَوْبَيْنِ فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · الرداء و سدله و التوشح فوق القميص و اشتمال الصماء و إدخال اليدين تحت الثوب

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.