بحار الأنوار
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ- قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · صلاة العراة