بحار الأنوار
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ- فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهَا عِلَاجِي- وَ إِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ- فَقَالَ إِذَا خَرَجَتْ تَعِيشُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ قُلْتُ لَا- قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز