بحار الأنوار
وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَكْرَهُ الصَّلَاةَ- فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز