بحار الأنوار
تُحَفُ الْعُقُولِ، قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)وَ مَا يَجُوزُ مِنَ اللِّبَاسِ- فَكُلُّ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ- وَ كُلُّ شَيْءٍ يَحِلُّ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِيِّ مِنْهُ- وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ- وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيشُ وَ الْوَبَرُ- مِنَ الْمَيْتَةِ وَ غَيْرِ الْمَيْتَةِ ذَكِيّاً- فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ذَلِكَ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز