مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفَصِمُ سِنُّهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ- وَ إِنْ سَقَطَتْ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا سِنَّ شَاةٍ- قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ لَيَشُدُّهَا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً. و عن الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام)مثله وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْقُطُ سِنُّهُ- فَأَخَذَ سِنَّ إِنْسَانٍ مَيِّتٍ فَيَجْعَلُهُ مَكَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ. وَ رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَسْقُطُ سِنُّهُ فَيَأْخُذُ سَنَّ مَيِّتٍ مَكَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز