بحار الأنوار
كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا يُصَلَّى فِي ثَوْبِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ. فهذه جملة كافية من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و لا يصلى في الخز و العلة في أن لا يصلى في الخز أن الخز من كلاب الماء و هي مسوخ إلا أن يصفى و ينقى و علة أن لا يصلى في السنجاب و السمور و الفنك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتقدم. بيان لعل مراده عدم جواز الصلاة في جلد الخز بقرينة الاستثناء و قد تقدم القول في الجميع و يمكن حمل الأكثر على الكراهة.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز