بحار الأنوار
الْإِحْتِجَاجُ، كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ- إِنَّا نَجِدُ بِأَصْفَهَانَ ثِيَاباً عَتَّابِيَّةً- عَلَى عَمَلِ الْوَشْيِ- مِنْ قَزٍّ أَوْ إِبْرِيسَمٍ هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا أَمْ لَا فَأَجَابَ(عليه السلام)لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ سَدَاهُ- أَوْ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه