بحار الأنوار
وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَكْرَهُ السَّوَادَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ- الْعِمَامَةِ وَ الْخُفِّ وَ الْكِسَاءِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه