بحار الأنوار
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ سَبْعٍ: عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ- وَ عَنْ لِبَاسِ الْإِسْتَبْرَقِ وَ الْحَرِيرِ وَ الْقَزِّ وَ الْأُرْجُوَانِ. - 23- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ أَبِي جِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحِمْيَرِيِ مِثْلَهُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه