بحار الأنوار
الْإِحْتِجَاجُ، وَ غَيْبَةُ الشَّيْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(عليه السلام)يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَصِّ الْخُمَاهَنِ- هَلْ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِذَا كَانَ فِي إِصْبَعِهِ- فَكَتَبَ الْجَوَابَ فِيهِ كَرَاهِيَةُ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ وَ فِيهِ إِطْلَاقٌ- وَ الْعَمَلُ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه