فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(عليه السلام)إِنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَكَ أَوْ عِمَامَتَكَ أَوِ التِّكَّةَ أَوِ الْجَوْرَبَ- أَوِ الْخُفَّ مَنِيٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلَا بَأْسَ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَتِمُّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ وَحْدَهُ وَ قَالَ ع- رُوِيَ فِي دَمِ الدَّمَامِيلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الْبَدَنَ أَنَّهُ قَالَ- يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ- وَ أَرْوِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَعُوضِ وَ الْبَرَاغِيثِ وَ أَرْوِي لَيْسَ دَمُكَ مِثْلَ دَمِ غَيْرِكَ- وَ نَرْوِي قَلِيلُ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْجَنَابَةِ وَ كَثِيرُهَا سَوَاءٌ- لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ- فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَصَابَهُ أَمْ لَمْ يُصِبْهُ رَشَّ عَلَى مَوْضِعِ الشَّكِّ الْمَاءَ- فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً- وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ عَلَى الثَّوْبِ غَسَلَ كُلَّهُ وَ نَرْوِي أَنَّ بَوْلَ مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي النَّجَاسَةِ ذَلِكَ حُكْمُهُ- وَ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق و حكم ثياب الكفار و ما لا يتم فيه الصلاة