بحار الأنوار
تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ أَوْ قَذَرٌ أَوْ جَنَابَةٌ- وَ لَمْ يَدْرِ أَيَّ الثَّوْبَيْنِ أَصَابَ الْقَذَرُ- فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي هَذَا وَ فِي هَذَا- فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُمَا جَمِيعاً.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · حكم ناسي النجاسة في الثوب و الجسد و جاهلها و حكم الثوب المشتبه