بحار الأنوار
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ فَلَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · حكم ناسي النجاسة في الثوب و الجسد و جاهلها و حكم الثوب المشتبه