الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ النَّارُ وَ السِّرَاجُ وَ الصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ- لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. المقنع، مرسلا مثله بيان قال الصدوق ره في الفقيه بعد إيراد رواية علي بن جعفر السابقة هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله(عليه السلام)و ذكر هذه الرواية فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي و هو معروف عن الحسين بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم الهمداني و هم مجهولون رفع الحديث قال قال أبو عبد الله(عليه السلام)ذلك و لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين و الانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي و أن الإطلاق رخصة الرخصة رحمة انتهى. و مراده إما حمل النهي على الكراهة أو حمل الرخصة على حال الضرورة و الأول أظهر لتعاضد أخبار الجواز و كونها معللة موافقة لأصل الإباحة و نفي الحرج و كونها أنسب بالشريعة السمحة السهلة و إن كان الأحوط الاجتناب عما نهي عنه لغير الضرورة.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه و استحباب السترة