الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا الطِّينُ وَ الْمَاءُ وَ الْحَمَّامُ- وَ الْقُبُورُ وَ مَسَانُّ الطَّرِيقِ وَ قُرَى النَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ الْإِبِلِ- وَ مَجْرَى الْمَاءِ وَ السَّبَخَةُ وَ الثَّلْجُ. - وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَشِيخَتِهِ عَنْهُ(عليه السلام)مِثْلَهُ الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ- إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْقُبُورِ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ وَ وَادِي ضَجْنَانَ. ثم قال رضوان الله عنه هذه المواضع لا يصلي فيها الإنسان في حال الاختيار فإذا حصل في الماء و الطين و اضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلي إيماء و يكون ركوعه أخفض من سجوده و أما الطريق فإنه لا بأس بأن يصلي على الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا يصلي و أما الحمام فإنه لا يصلي فيه على كل حال فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لأنه ليس بحمام و أما قرى النمل فلا يصلي فيها لأنه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل فيؤذيه فيشغله عن الصلاة. و أما معاطن الإبل فلا يصلي فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيها و أما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها و أما مجرى الماء فلا يصلي فيه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يجري الماء إليه و هو في صلاته و أما السبخة فإنه لا يصلي فيها نبي و لا وصي نبي و أما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس و أما الثلج فمتى اضطر الإنسان إلى الصلاة عليه فإنه يدق موضع جبهته حتى يستوي عليه في سجوده و أما وادي ضجنان و جميع الأودية فلا تجوز الصلاة فيها لأنها مأوى الحيات و الشياطين. بيان اشتمل الخبر مع قوته لتكرره في الأصول و رواية الكليني و الشيخ و غيرهما له على أحكام الأول المنع عن الصلاة في الطين و الماء و الظاهر أنه على التحريم إن منعا شيئا من واجبات الصلاة كالسجود و الاستقرار و إلا كره لما رواه الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطِّينِ الَّذِي لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ مَا هُوَ- قَالَ إِذَا غَرِقَ الْجَبْهَةُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى الْأَرْضِ.. الثاني المنع عن الصلاة في الحمام و المشهور الكراهة و قد مر قول أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في الحمام و تردد في الفساد و الأظهر الكراهة للروايات الدالة على الجواز و إن حملها الصدوق و الشيخ على المسلخ و ظاهر الشيخ نفي ثبوت الكراهة في المسلخ كما صرح به الشهيدان و الصدوق في العلل و إن كان في دليله نظر و احتمل في التذكرة ثبوت الكراهة فيه أيضا و أما سطح الحمام فلا تكره الصلاة فيه قطعا و يحتمل أن يكون النهي عن الصلاة في الحمام محمولا على ما إذا نجسا لأنهم كانوا يصلون في فرشه و قلما تخلو عن النجاسة لما رواه الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ الْحَمَّامِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ نَظِيفاً فَلَا بَأْسَ. و روى الشيخ مثله في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام. الثالث المنع عن الصلاة في القبور و قال في المنتهى يكره الصلاة في المقابر ذهب إليه علماؤنا قال و نقل الشيخ عن بعض علمائنا القول بالبطلان و قال تكره الصلاة إلى القبور و أن يتخذ القبر مسجدا يسجد عليه و قال ابن بابويه لا يجوز فيهما و هو قول بعض الجمهور ثم قال لو كان بينه و بين القبر حائل أو بعد عشرة أذرع لم تكن بالصلاة إليه بأس و قد مر أن أبا الصلاح حرمها و تردد في البطلان و قال المفيد لا تجوز الصلاة إلى شيء من القبور حتى تكون بينه و بينه حائل أو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع. و على القول بالكراهة أو الحرمة الحكم برفعهما بالحوائل التي ذكرها مشكل و لم نر مستنده فَأَمَّا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَرَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ- إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقُبُورِ إِذَا صَلَّى- عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ- وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَسَارِهِ- ثُمَّ يُصَلِّي إِنْ شَاءَ.. و استندوا في التحريم إلى هذه الرواية و هي عندنا ليست في درجة من القوة و قد عارضها روايات صحيحة مثل مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ(عليه السلام)عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ هَلْ يَصْلُحُ- قَالَ لَا بَأْسَ. و في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه مثله فغاية ما يمكن إثباته مع تلك المعارضات القوية الكراهة بل يمكن المناقشة فيها أيضا نعم الأحوط عدم التوجه إلى قبر غير الأئمة(عليهم السلام)لحسنة زرارة الآتية و أما قبور الأئمة عليهم السلام فسيأتي القول فيها و ألحق جماعة من الأصحاب بالقبور القبر و القبرين و مستنده غير واضح. الرابع المنع من الصلاة في الطرق و قال في المغرب سنن الطريق معظمه و وسطه و في القاموس سن الطريقة سار فيها كاستسنها و سنن الطريق مثلثة و بضمتين نهجه و جهته و المسان من الإبل الكبار انتهى و لعل المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظيمة و المشهور كراهة الصلاة في الطريق المسلوكة و قال في المنتهى إنه مذهب علمائنا أجمع و ظاهر الصدوق و المفيد الحرمة و الكراهة أظهر و الترك أحوط و لا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة بالمارة وقت الصلاة أو لا للعموم نعم لو تعطلت المارة اتجه التحريم و احتمل الفساد. و منهم من خص الكراهة بجواد الطرق و هي العظمى منها و الأجود التعميم لموثقة - ابْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام) قَالَ: كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ. - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ وَ يُتَطَرَّقُ- وَ كَانَتْ فِيهِ جَادَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ فَلَا يَنْبَغِي الصَّلَاةُ فِيهِ.. الخامس المنع من الصلاة في قرى النمل و المشهور الكراهة لهذا الخبر و لما سيأتي و لعدم انفكاك المصلي من أذاها و قتل بعضها. السادس المنع من الصلاة في معاطن الإبل قال الجوهري العطن و المعطن واحد الأعطان و المعاطن و هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعي و الأظماء قال ابن السكيت و كذلك تقول هذا عطن الغنم و معطنها لمرابضها حول الماء و قال العلل الشرب الثاني و النهل الشرب الأول و قال الفيروزآبادي العطن محركة وطن الإبل و منزلها حول الحوض و قريب منه كلام ابن الأثير و غيره و قال في مصباح اللغة العطن للإبل المناخ و المبرك و لا يكون إلا حول الماء و الجمع أعطان نحو سبب و أسباب و المعطن وزان مجلس مثله و عطن الغنم و معطنها أيضا مربضها حول الماء قاله ابن السكيت و ابن قتيبة. و قال ابن فارس قال بعض أهل اللغة لا يكون أعطان الإبل إلا حول الماء فأما مباركها في البرية أو عند الحي فهي المأوى و قال الأزهري أيضا عطن الإبل موضعها الذي تتنحى إليه أي تشرب الشربة الثانية و هو العلل و لا تعطن الإبل على الماء إلا في حمارة القيظ فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل و المراد بالمعاطن في كلام الفقهاء المبارك انتهى. و ظاهر الفقهاء أن الكراهة تشتمل كل موضع يكون فيه الإبل و الأولى ترك الصلاة في الموضع الذي تأوي إليه الإبل و إن لم تكن فيه وقت الصلاة كما يومي إليه بعض الأخبار و صرح به العلامة في المنتهى معللا بأنها بانتقالها عنها لا تخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليه. ثم إن الذي ورد في أخبارنا إنما هو بلفظ العطن و قد عرفت مدلوله لغة و أكثر أصحابنا حكموا بالتعميم كالمحقق و العلامة و قال ابن إدريس في السرائر بعد تفسير المعطن بما نقلناه هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة إلا أن أهل الشرع لم يخصص ذلك بمبرك دون مبرك انتهى. - وَ اسْتَنَدُوا فِي التَّعْمِيمِ بِمَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيهَا- فَإِنَّهَا سَكِينَةٌ وَ بَرَكَةٌ- وَ إِنْ أَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَاخْرُجُوا مِنْهَا- فَإِنَّهَا جِنٌّ مِنْ جِنٍّ خُلِقَتْ- أَ لَا تَرَى أَنَّهَا إِذَا نَفَرَتْ كَيْفَ تَشْمَخُ بِأَنْفِهَا. وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَ نُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ- قَالَ أَ نُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ لَا. - وَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ.. و لا يخفى أن بعض تلك الروايات على تقدير صحتها تومي إلى كراهة الصلاة في كل موضع حضر فيه إبل مع أنهم ذكروا في السترة أنها تتحقق بالبعير و رووا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بعير و رووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعرض راحلته و يصلي إليها قال قلت فإذا ذهبت الركاب قال كان يعرض الرحل و يصلي إلى آخرته و قال العلامة في المنتهى لا بأس أن يستر ببعير أو حيوان ثم ذكر الروايتين الأخيرتين. و قال ره في المعاطن بعد الروايات الأولة و الفقهاء جعلوه أعم من ذلك و هي مبارك الإبل مطلقا التي تأوي إليها و يدل عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين ثم قال و المواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أو وردها الوجه أنها لا بأس بالصلاة فيها لأنها لا تسمى معاطن و لو صلى في هذه المواضع لم يكن به بأس و ليس مكروها خلافا لبعض الجمهور انتهى. و قد عرفت أنه لو صح التعليل لدل على كراهة مطلق المواضع التي تحضر الإبل فيها و إلا فينبغي أن يقتصر على مدلول المعاطن لغة مع أن الروايات عامية لا عبرة بمدلولاتها. ثم إن المشهور بين الأصحاب الكراهة و قد مر عن أبي الصلاح القول بالتحريم و التردد في بطلان الصلاة و ظاهر المفيد في المقنعة أيضا التحريم و هو أحوط و إن كانت الكراهة أقوى في الجملة. السابع المنع من الصلاة في مجرى الماء و هو المكان المعد لجريانه فيه و إن لم يكن فيه ماء و المشهور فيه الكراهة لهذا الخبر و قيل يكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل و ظاهر الصدوق ره فيما مر التحريم و إن لم ينسب إليه و قال في المنتهى تكره الصلاة في مجرى الماء ذهب إليه علماؤنا. ثم قال ره تكره الصلاة في السفينة لأنه يكون قد صلى في مجرى الماء و كذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجري أو ساقية و هل يشترط في الكراهة جريان الماء عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط و لا فرق بين الماء الطاهر و النجس في ذلك و هل تكره الصلاة على الماء الواقف فيه تردد أقربه الكراهية انتهى و قال في النهاية فإن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا لظاهر النهي و عدمها لزوال موجبها. و أقول ظاهر الأخبار كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقع فيه جريان الماء و في المكان الذي يجري فيه الماء بالفعل على تفصيل قد تقدم و قد سبق القول في الصلاة في السفينة و أما الساباط فالظاهر عدم الكراهة و الله أعلم. الثامن المنع من الصلاة في السبخة بفتح الباء و إذا كانت نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة فبكسر الباء ذكره الخليل في كتاب العين و الذي يظهر من الأخبار أن المنع لعدم استقرار الجبهة و عدم استواء الأرض و لو دق و سوي لم يكن به بأس كما ذكره الصدوق ره و ظاهر الصدوق في العلل التحريم حيث قال باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة و ظاهره في الخصال تخصيص التحريم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم و الإمام و ظاهر الأكثر الكراهة مطلقا و الأظهر أنه إن لم تستقر الجبهة أصلا أو كان الارتفاع و الانخفاض أزيد من المعفو فتحرم الصلاة اختيارا و إلا فتكره و مع الدق و الاستواء تزول الكراهة أو تخف و الأول أظهر - لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ فَقَالَ لَا بَأْسَ. و حملها الشيخ على موضع تقع فيه الجبهة مستوية. التاسع المنع من الصلاة على الثلج و الظاهر أنه أيضا مثل السبخة و مع عدم الاستقرار أصلا يحرم و معه في الجملة يكره و مع الدق و الاستواء التام تزول الكراهة أو تخف و الثاني أظهر لما سيأتي. العاشر المنع من الصلاة في وادي ضجنان و قال المنتهى تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكة البيداء و ذات الصلاصل و ضجنان و قال البيداء في اللغة المفازة و ليس ذلك على عمومه هاهنا بل المراد موضع معين و قد ورد أنها أرض خسف روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيخسف الله تعالى بتلك الأرض و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد و ضجنان جبل بمكة ذكره صاحب الصحاح و الصلاصل جمع صلصال و هي الأرض التي لها صوت و دوي انتهى. و قيل إنه الطين الحر المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت و به فسره الشهيد ره و نقله الجوهري عن أبي عبيدة و نحو منه كلام الفيروزآبادي و يوهم عبارات بعض الأصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها و هو خطأ لأنه قد ظهر من الأخبار و كلام قدماء الأصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين. و ورد في بعض الأخبار النهي عن الصلاة في ذات الجيش و يظهر من بعضها أنها البيداء كما اختاره الأصحاب و عللوا التسمية بخسف جيش السفياني فيها و من بعضها أنها مبدأ البيداء للجائي من مكة و من بعضها المغايرة فيحتمل التكرار على التأكيد أو الحمل على أنها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · المواضع التي نهي عن الصلاة فيها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.