بحار الأنوار
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي السَّبَخَةِ- قَالَ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَتَمَكَّنُ عَلَيْهَا.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · المواضع التي نهي عن الصلاة فيها