الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ- فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَادَّةِ وَ صَلِّ عَلَى جَانِبَيْهَا. وَ مِنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الطَّرِيقِ- قَالَ لَا اجْتَنِبِ الطَّرِيقَ. وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ- فَأَرَى قُدَّامِي فِي الْقِبْلَةِ الْعَذِرَةَ- قَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَوَادِّ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · المواضع التي نهي عن الصلاة فيها