بحار الأنوار
الْمُقْنِعَةُ، قَالَ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الْبَيْدَاءُ وَ الثَّانِي ذَاتُ الصَّلَاصِلِ وَ الثَّالِثُ ضَجْنَانُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · المواضع التي نهي عن الصلاة فيها