مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ لَمَّا خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)إِلَى النَّهْرَوَانِ- وَ طَعَنُوا فِي أَوَّلِ أَرْضِ بَابِلَ حِينَ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- فَلَمْ يَقْطَعُوهَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ- فَنَزَلَ النَّاسُ يَمِيناً وَ شِمَالًا يُصَلُّونَ إِلَّا الْأَشْتَرَ وَحْدَهُ- فَإِنَّهُ قَالَ لَا أُصَلِّي حَتَّى أَرَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)قَدْ نَزَلَ يُصَلِّي- قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ يَا مَالِكُ إِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ سَبِخَةٌ- وَ لَا يَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهَا فَمَنْ كَانَ صَلَّى فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ- قَالَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ- فَتَكَلَّمَ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ مَا هُنَّ بِالْعَرَبِيَّةِ وَ لَا بِالْفَارِسِيَّةِ- فَإِذَا هُوَ بِالشَّمْسِ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً- حَتَّى إِذَا صَلَّى بِنَا سَمِعْنَا لَهَا حِينَ انْقَضَتْ خَرِيراً- كَخَرِيرِ الْمِنْشَارِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · المواضع التي نهي عن الصلاة فيها