بحار الأنوار
الْمَنَاقِبُ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ(عليه السلام)لِمَ لَا تَجُوزُ الْمَكْتُوبَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ- قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَمْ يَدْخُلْهَا فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ- وَ لَكِنْ دَخَلَهَا فِي فَتْحِ مَكَّةَ- فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · الصلاة في الكعبة و معابد أهل الكتاب و بيوتهم