الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَائِهِ فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى- قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ- فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ أَجْزَأَهُ. وَ مِنْهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع- الْمَرْأَةُ وَ الرَّجُلُ يُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُبَالَةَ صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ- إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ مَوْضِعِ رَحْلٍ قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ- وَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي حِيَالَ زَوْجِهِا- فَقَالَ تُصَلِّي بِإِزَاءِ الرَّجُلِ- إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ قَدْرُ مَا لَا يُتَخَطَّى- أَوْ قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ فَصَاعِداً.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · صلاة الرجل و المرأة في بيت واحد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.