الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ أَوْ دَارِهِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهُ كَنِيفاً قَالَ لَا بَأْسَ. قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر مثله توضيح يدل على أن مسجد البيت ليس كسائر المساجد و يجوز تغييره و إخراجه عن المسجدية و حمله الأصحاب على موضع لم يوقف لذلك بل عين في البيت للصلاة فيه قال في الذكرى لو اتخذ في داره مسجدا له و لعياله و لم يتلفظ بالوقف و لا نواه جاز له تغييره و توسيعه و تضييقه لما رواه أَبُو الْجَارُودِ عَنِ الْبَاقِرِ(عليه السلام)فِي الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ- فَيُرِيدُ أَهْلُ الْبَيْتِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ- أَوْ يُحَوِّلُونَهُ إِلَى غَيْرِ مَكَانِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. انتهى. و قال الوالد (قدّس سرّه) و يمكن تخصيص العمومات بتلك الأخبار الصحيحة لكن الأحوط عدم التغيير مع الصيغة. و قال العلامة ره في التذكرة من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره و تبديله و تضييقه و توسيعه حسب ما يكون أصلح له لأنه لم يجعله عاما و إنما قصد اختصاصه بنفسه و أهله و لرواية أبي الجارود و هل يلحقه أحكام المساجد من تحريم إدخال النجاسة إليه و منع الجنب في استيطانه و غير ذلك الأقرب المنع لنقص المعنى فيه انتهى و كلامه يشعر بالتردد و مع الوقف كذلك أيضا كما احتمله الوالد ره.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · فضل المساجد و أحكامها و آدابها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.