بحار الأنوار
عِلَلُ الشَّرَائِعِ، عَنْ أَبِيهِ (رحمه اللّه) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ فَقَالَ لَا- إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ وَ لَا يُجْنِبُ الْبَاطِنُ وَ الْفَمُ مِنَ الْبَاطِنِ. وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ(عليه السلام)قَالَ: فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَافْعَلْ- وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ عَلَى مَا ظَهَرَ لَا عَلَى مَا بَطَنَ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب