الأقسامبحار الأنواركتاب الطهارة
بحار الأنوار

الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ (رحمه اللّه) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا- قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا- وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً- قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ- وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ- قَالَ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ- وَ يَقْدِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا بِيَدِهِمَا فِي غَيْرِهِ- قُلْتُ فَهَلْ يَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ- وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ. تفسير علي بن إبراهيم، مرسلا مثله بيان يدل على عدم جواز لبث الجنب و الحائض في المساجد و هو مذهب الأصحاب عدا سلار فإنه كرهه و يظهر من الصدوق أنه يجوز أن ينام الجنب في المسجد و كذا تحريم وضع الجنب و الحائض شيئا في المسجدين لم يخالف فيه ظاهرا غير سلار فإنه حكم بالكراهة و خص بعض المتأخرين التحريم الوضع المستلزم للبث و عموم الخبر يدفعه و لا فرق بين أن يكون الوضع من داخل أو خارج لعموم الرواية و قد يخص الحكم بالأول لكونه الفرد الشائع.

بحار الأنوار — كتاب الطهارة · وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.