بحار الأنوار
الْمُعْتَبَرُ، قَالَ: يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَنْ يَقْرَءَا مَا شَاءَا مِنَ الْقُرْآنِ- إِلَّا سُوَرَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ هِيَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ- وَ النَّجْمُ وَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَ حم السَّجْدَةُ. روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله(عليه السلام).
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب