قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي(عليه السلام)عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ أَيَّامَ طَمْثِهَا- كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَتْرُكُ لِذَلِكَ الصَّلَاةَ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا- الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي طَمْثِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي- فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً بَعْدَ غُسْلِهَا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا- يُجْزِيهَا الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ تُصَلِّي- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ- عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ طَمْثِهَا- فَتَرَاهُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ السَّاعَةَ وَ السَّاعَتَيْنِ وَ يَذْهَبُ مِثْلُ ذَلِكَ- كَيْفَ تَصْنَعُ- قَالَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَتْ تِلْكَ حَالَهَا مَا دَامَ الدَّمُ- وَ تَغْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا- قُلْتُ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ مَا دَامَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ- فَلْتَتَوَضَّأْ مِنَ الصُّفْرَةِ وَ تُصَلِّي- وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا مِنْ صُفْرَةٍ تَرَاهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ طَمْثِهَا- فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فِي أَيَّامِ طَمْثِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ كَتَرْكِهَا لِلدَّمِ. الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً- قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ- قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّي- قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً- قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ شَهْرٍ- فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا وَ إِلَّا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها