الأقسامبحار الأنواركتاب الطهارة
بحار الأنوار

الْمُقْنِعُ، إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ- وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا جَامَعَهَا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي نِصْفِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ- وَ إِنْ جَامَعْتَ أَمَتَكَ وَ هِيَ حَائِضٌ- تَصَدَّقْتَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ. الشَّيْخُ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ وَ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ- وَ فِي أَوْسَطِهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعُ دِينَارٍ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ- قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ- وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ- وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ. الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ أَتَى جَارِيَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ- فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.

بحار الأنوار — كتاب الطهارة · غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.