بحار الأنوار
الْعِلَلُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْعِلَّةُ فِي فَسَادِ مَوَالِيدِ الْخَلْقِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ- وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا سَكْرَانُ- وَ لَا إِذَا كَانَتِ امْرَأَتُهُ حَائِضاً- وَ الْعِلَّةُ فِي قَضَاءِ الْمَرْأَةِ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ- إِنَّ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْسُ مَرَّاتٍ- وَ الصَّوْمَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ وَاحِدٌ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها