الأقسامبحار الأنواركتاب الطهارة
بحار الأنوار

الْعِلَلُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْعِلَّةُ فِي فَسَادِ مَوَالِيدِ الْخَلْقِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ- وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا سَكْرَانُ- وَ لَا إِذَا كَانَتِ امْرَأَتُهُ حَائِضاً- وَ الْعِلَّةُ فِي قَضَاءِ الْمَرْأَةِ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ- إِنَّ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْسُ مَرَّاتٍ- وَ الصَّوْمَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ وَاحِدٌ.

بحار الأنوار — كتاب الطهارة · غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.