فِقْهُ الرِّضَا عليه السلام، إِذَا حَضَرَتِ الْمَيِّتَ الْوَفَاةُ فَلَقِّنْهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- وَ الْإِقْرَارَ بِالْوَلَايَةِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- وَ الْأَئِمَّةِ(عليهم السلام)وَاحِداً وَاحِداً- وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ- وَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ- وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ- وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ- وَ لَا تَحْضُرُ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ- فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ وَ يُصَلِّيَا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْزِلَا قَبْرَهُ- فَإِنْ حَضَرَا وَ لَمْ يَجِدَا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَلْيَخْرُجَا إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفْسِهِ- وَ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ نَزْعُ رُوحِهِ فَحَوِّلْهُ إِلَى الْمُصَلَّى- الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ- وَ إِيَّاكَ أَنْ تَمَسَّهُ- وَ إِنْ وَجَدْتَهُ يُحَرِّكُ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ رَأْسَهُ فَلَا تَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ- كَمَا يَفْعَلُ جُهَّالُ النَّاسِ-. وَ قَالَ(عليه السلام)إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْوَفَاةُ فَاحْضُرُوا عِنْدَهُ بِالْقُرْآنِ- وَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · آداب الاحتضار و أحكامه