بحار الأنوار
الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)خَمْسَةٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرُوا- الْغَرِيقُ وَ الْمَصْعُوقُ- وَ الْمَبْطُونُ وَ الْمَهْدُومُ وَ الْمُدَخَّنُ. الهداية، مرسلا مثله بيان لا خلاف في استحباب تعجيل تجهيز الميت و دفنه إلا مع الاشتباه فينظر به إلى أن يتحقق موته و ما ورد في بعض الأخبار من تحديد التربص باليومين و الثلاثة فهو مبني على الغالب من حصول العلم بعد ذلك و كذا التغيير الوارد في هذا الخبر إذ يمكن حصول العلم بدون هذه الأمور و إن كان الأحوط عدم الدفن قبل التغير و حكم في الذكرى بوجوب التربص ثلاثا إلا أن يعلم حاله قبل ذلك.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · تجهيز الميت و ما يتعلق به من الأحكام