مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ: مَكَثَتْ فَاطِمَةُ(عليها السلام)بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ يَوْماً- ثُمَّ مَرِضَتْ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ- فَلَمْ تَأْذَنْ لَهُمَا فَأَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَكَلَّمَاهُ فِي ذَلِكَ فَكَلَّمَهَا وَ كَانَتْ لَا تَعْصِيهِ- فَأَذِنَتْ لَهُمَا فَدَخَلَا- وَ كَلَّمَاهَا فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِمَا جَوَاباً- وَ حَوَّلَتْ وَجْهَهَا الْكَرِيمَ عَنْهُمَا- فَخَرَجَا وَ هُمَا يَقُولَانِ لِعَلِيٍّ إِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ فَلَا تَفُوتُنَا- فَقَالَتْ عِنْدَ خُرُوجِهِمَا لِعَلِيٍّ(عليه السلام)إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً- فَأُحِبُّ أَنْ لَا تَمْنَعَنِيهَا فَقَالَ عليه السلام وَ مَا ذَاكِ- فَقَالَتْ أَسْأَلُكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَ لَا عُمَرُ- وَ مَاتَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا فَدَفَنَهَا قَبْلَ الصَّبَاحِ- فَجَاءَا حِينَ أَصْبَحَا- فَقَالا لَا تَتْرُكُ عَدَاوَتَكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَبَداً- مَاتَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمْ تُعْلِمْنَا- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)لَئِنْ لَمْ تَرْجِعَا لَأَفْضَحَنَّكُمَا- قَالَهَا ثَلَاثاً فَلَمَّا قَالَ انْصَرَفُوا.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · تجهيز الميت و ما يتعلق به من الأحكام