فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(عليه السلام)لَا تَتْرُكْ تَشْيِيعَ جَنَازَةِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلًا كَثِيراً- وَ رَبِّعِ الْجَنَازَةَ فَإِنَّ مَنْ رَبَّعَ جَنَازَةَ مُؤْمِنٍ حُطَّ عَنْهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ كَبِيرَةً- فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُرَبِّعَهَا فَابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ- فَخُذْهُ بِيَمِينِكَ ثُمَّ تَدُورُ إِلَى الْمُؤَخَّرِ فَتَأْخُذُهُ بِيَمِينِكَ- ثُمَّ تَدُورُ إِلَى الْمُؤَخَّرِ الثَّانِي فَتَأْخُذُهُ بِيَسَارِكَ- ثُمَّ تَدُورُ إِلَى الْمُقَدَّمِ الْأَيْسَرِ فَتَأْخُذُهُ بِيَسَارِكَ- ثُمَّ تَدُورُ عَلَى الْجَنَازَةِ كَدَوْرِ كَفَّيِ الرَّحَى. - رَوَى الْكُلَيْنِيُّ ره بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ لَا يَقْصُرُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السُّنَّةُ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ- أَنْ تَسْتَقْبِلَ جَانِبَ السَّرِيرِ بِشِقِّكَ الْأَيْمَنِ- فَتَلْزَمَ الْأَيْسَرَ بِكَتِفِكَ الْأَيْمَنِ- ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ- وَ تَدُورَ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى الْجَانِبِ الثَّالِثِ مِنَ السَّرِيرِ- ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ الرَّابِعِ مِمَّا يَلِي يَسَارَكَ. - أبي جعفر(عليه السلام)قال السنة أن تحمل السرير من جوانبه الأربع و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع. عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)عَنْ تَرْبِيعِ الْجَنَازَةِ- قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي مَوْضِعِ تَقِيَّةٍ فَابْدَأْ بِالْيَدِ الْيُمْنَى- ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى- ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ إِلَى مَيَامِنِ الْمَيِّتِ- لَا تَمُرَّ خَلْفَ رِجْلَيْهِ الْبَتَّةَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَ- فَتَأْخُذَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ رِجْلَهُ الْيُسْرَى- ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَكَانِكَ لَا تَمُرَّ خَلْفَ الْجَنَازَةِ الْبَتَّةَ- حَتَّى تَسْتَقْبِلَهَا تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلًا- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَتَّقِي فِيهِ- فَإِنَّ تَرْبِيعَ الْجَنَازَةِ الَّتِي جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ- أَنْ تَبْدَأَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى- ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى- ثُمَّ بِالْيَدِ الْيُسْرَى حَتَّى تَدُورَ حَوْلَهَا. - وَ بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: تَبْدَأُ فِي حَمْلِ السَّرِيرِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ- ثُمَّ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ- ثُمَّ تَمُرُّ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الْمُقَدَّمِ- كَذَلِكَ دَوَرَانُ الرَّحَى عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · تشييع الجنازة و سننه و آدابه