بحار الأنوار
الذِّكْرَى، فِي جَامِعِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ إِذَا كَانَتْ بِنْتٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ- وَ إِنْ كَانَتْ بِنْتٌ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ غُسِّلَتْ قَالَ وَ أَسْنَدَ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْمَدِينَةِ مَا فِي الْجَامِعِ إِلَى الْحَلَبِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام).
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · وجوب غسل الميت و علله و آدابه و أحكامه