دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَا سَقَطَ مِنَ الْمَيِّتِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ جُعِلَ فِي كَفَنِهِ وَ دُفِنَ بِهِ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فُرِغَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ نُشِّفَ فِي ثَوْبٍ- وَ جُعِلَ الْكَافُورُ وَ الْحَنُوطُ فِي مَوَاضِعِ سُجُودِهِ- جَبْهَتِهِ وَ أَنْفِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ- وَ يُجْعَلُ ذَلِكَ فِي مَسَامِعِهِ وَ فِيهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ صَدْرِهِ- وَ حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ. وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْمِسْكِ فِي الْحَنُوطِ بَأْساً. وَ عَنْهُ(عليه السلام)قَالَ: لَا يُحَنَّطُ الْمَيِّتُ بِزَعْفَرَانٍ وَ لَا وَرْسٍ- وَ كَانَ لَا يَرَى بِتَجْمِيرِ الْمَيِّتِ بَأْساً وَ تَجْمِيرِ كَفَنِهِ- وَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ وَ يُكَفَّنُ. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ مُحْرِماً قَالَ يُغَطَّى رَأْسُهُ- وَ يُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْحِلِّ- خَلَا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ بِطِيبٍ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ كَفَّنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ لَهُ وَ ثَوْبٍ يَمَنِيَّةٍ وَ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الْكَفَنُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ قَمِيصٌ غَيْرُ مَزْرُورٍ وَ لَا مَكْفُوفٍ- وَ لِفَافَةٌ وَ إِزَارٌ- وَ قَالَ أَوْصَى أَبِي أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- أَحَدُهَا رِدَاءٌ حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا الْجُمُعَةَ- وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ وَ لَا يُعَدَّانِ فِي الْكَفَنِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُغَسِّلُ الْمَوْتَى سَأَلَهُ كَيْفَ يُعَمِّمُ الْمَيِّتَ- قَالَ لَا تُعَمِّمْهُ عِمَّةَ الْأَعْرَابِيِّ وَ لَكِنْ خُذِ الْعِمَامَةَ مِنْ وَسَطِهَا- ثُمَّ انْشُرْهَا عَلَى رَأْسِهِ وَ رُدَّهَا مِنْ تَحْتِ لِحْيَتِهِ- وَ عَمِّمْهُ وَ أَرْخِ ذَيْلَيْهَا مَعَ صَدْرِهِ- وَ اشْدُدْ عَلَى حَقْوَيْهِ [خِرْقَةً كَالْإِزَارِ]- وَ أَنْعِمْ شَدَّهَا وَ افْرُشِ الْقُطْنَ تَحْتَ مَقْعَدَتِهِ- لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَيْسَتِ الْعِمَامَةُ وَ لَا الْخِرْقَةُ مِنَ الْكَفَنِ- وَ إِنَّمَا الْكَفَنُ مَا لُفَّ بِهِ الْبَدَنُ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى أَنْ يُكَفَّنَ الرِّجَالُ فِي ثِيَابِ الْحَرِيرِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: يُجْعَلُ الْقُطْنُ فِي مَقْعَدَةِ الْمَيِّتِ لِئَلَّا يَبْدُوَ مِنْهُ شَيْءٌ- وَ يُجْعَلُ مِنْهُ عَلَى فَرْجِهِ وَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ- وَ يُخَمَّرُ رَأْسُ المَرْأَةِ بِخِمَارٍ وَ تَعَمَّمَ الرَّجُلُ. وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي نَمِرَةٍ سَوْدَاءَ. وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي بُرْدٍ أَحْمَرَ. وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْكَفَنُ- ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · التكفين و آدابه و أحكامه