الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ زَوْجُهَا- وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَقَفَ الْمُصَلِّي عَلَيْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا- وَ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ رَأْسِهِ- وَ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ الْقَبْرَ- وَقَفَ زَوْجُهَا فِي مَوْضِعٍ يَتَنَاوَلُ وَرِكَهَا- وَ لَا شَفِيعَ لِلْمَرْأَةِ أَنْجَحُ عِنْدَ رَبِّهَا مِنْ رِضَا زَوْجِهَا- وَ لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ(عليها السلام)قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي رَاضٍ عَنِ ابْنَةِ نَبِيِّكَ- اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ أُوحِشَتْ فَآنِسْهَا- اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ هُجِرَتْ فَصِلْهَا- اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ ظُلِمَتْ فَاحْكُمْ لَهَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها