بحار الأنوار
كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي مَثَالِبِ عُمَرَ هُوَ صَاحِبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ- حِينَ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَخَذَ بِثَوْبِهِ مِنْ وَرَائِهِ- وَ قَالَ لَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ- وَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ كَرَامَةً لِابْنِهِ- وَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُسْلِمَ بِهِ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَبِيهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ- وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ إِنَّمَا دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها