بحار الأنوار
كِتَابُ التَّوْحِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)صَلَّى عَلَى ابْنٍ لِجَعْفَرٍ صَغِيرٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ- وَ لَوْ لَا أَنْ تَقُولَ النَّاسُ- إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الصِّغَارِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ- الْحَدِيثَ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها