بحار الأنوار
تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجَنَائِزِ تَسْلِيمٌ- لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي صَلَاةِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- وَ لَيْسَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ- وَ يُرَبَّعُ قَبْرُ الْمَيِّتِ وَ لَا يُسَنَّمُ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها