بحار الأنوار
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ تَوَجُّهَ الْقِبْلَةِ فَتَيَاسَرْ مِثْلَيْ مَا تَيَامَنُ فَإِنَّ الْحَرَمَ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهِ ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · القبلة و أحكامها