بحار الأنوار
النِّهَايَةُ لِلشَّيْخِ، قَالَ: مَنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ الْمَشْرِقِ قَاطِبَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَيَاسَرَ قَلِيلًا لِيَكُونَ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْحَرَمِ بِذَلِكَ جَاءَ الْأَثَرُ عَنْهُمْ(عليه السلام).
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · القبلة و أحكامها