بحار الأنوار
النِّهَايَةُ، لِلشَّيْخِ قَالَ: قَدْ رُوِيَتْ رِوَايَةٌ أَنَّ مَنْ صَلَّى إِلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ انْتَهَى. وَ مِنْهُ، عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قَالَ هَذَا فِي النَّوَافِلِ خَاصَّةً فِي حَالِ السَّفَرِ فَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · القبلة و أحكامها