بحار الأنوار
الْهِدَايَةُ، سُئِلَ الصَّادِقُ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ أَ يَخْرُجُ إِلَى الشَّطِّ فَقَالَ لَا أَ يَرْغَبُ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ(عليه السلام)فَقَالَ صَلِّ فِي السَّفِينَةِ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ مِنْ قِيَامٍ فَصَلِّهَا قَاعِداً فَإِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ فَدُرْ مَعَهَا وَ تَحَرَّ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ فَإِنْ عَصَفَتِ الرِّيحُ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ أَنْ تَدُورَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلِّ إِلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ وَ لَا تُجَامِعْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · وجوب الاستقرار في الصلاة (1) و الصلاة على الراحلة و المحمل و السفينة و الرف المعلق و على الحشيش و الطعام و أمثاله