قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُخْطِئُ فِي أَذَانِهِ وَ إِقَامَتِهِ فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّلَاةِ مَا حَالُهُ قَالَ إِنْ كَانَ أَخْطَأَ فِي أَذَانِهِ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي إِقَامَتِهِ انْصَرَفَ فَأَعَادَهَا وَحْدَهَا وَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ وَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَفْتَتِحُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ لَا بَأْسَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يُؤَذِّنُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ أَقَامَ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · الأذان و الإقامة و فضلهما و تفسيرهما و أحكامهما و شرائطهما