الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

صَحِيفَةُ الرِّضَا، عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)لَمَّا بُدِئَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِتَعْلِيمِ الْأَذَانِ أَتَى جَبْرَئِيلُ(عليه السلام)بِالْبُرَاقِ فاسْتَعْصَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِدَابَّةٍ يُقَالُ لَهَا بَرْقَةُ فاسْتَعْصَتْ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ اسْكُنِي بَرْقَةُ فَمَا رَكِبَكِ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ قَالَ فَرَكِبْتُهَا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْحِجَابِ الَّذِي يَلِي الرَّحْمَنَ عَزَّ وَ جَلَّ فَخَرَجَ مَلَكٌ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم قُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَذَا الْمَلَكُ قَالَ وَ الَّذِي أَكْرَمَكَ بِالنُّبُوَّةِ مَا رَأَيْتُ هَذَا الْمَلَكَ قَبْلَ سَاعَتِي هَذِهِ فَقَالَ الْمَلَكُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَكْبَرُ أَنَا أَكْبَرُ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ الْمَلَكُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ الْمَلَكُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَرْسَلْتُ مُحَمَّداً رَسُولًا قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ الْمَلَكُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي وَ دَعَا إِلَى عِبَادَتِي قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ الْمَلَكُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي وَ دَعَا إِلَى عِبَادَتِي فَقَالَ الْمَلَكُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهَا قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم فَيَوْمَئِذٍ أَكْمَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيَ الشَّرَفَ عَلَى الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · الأذان و الإقامة و فضلهما و تفسيرهما و أحكامهما و شرائطهما

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.