الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

كِتَابُ الْمَسَائِلِ لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا الْأَذَانُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا يُقِيمُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ قُلْتُ فَإِنْ أَقَامَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يُصَلِّي بِإِقَامَتِهِ قَالَ لَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ أَ يَصْلُحُ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ أَمَّا الْأَذَانُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا حَتَّى يَنْزِلَ عَلَى الْأَرْضِ. 51 نُقِلَ مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ قِيَامَ الْقَائِمِ. 52 مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ زُرَيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ مِنَ السُّنَّةِ الْجَلْسَةُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ سُبْحَةٌ وَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُتَنَفَّلَ بِرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ. - 53 دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، شَكَا هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِلَى الرِّضَا(عليه السلام)سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي سُقْمِي وَ كَثُرَ وُلْدِي. 54 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ النَّاسِ فِي الْأَذَانِ أَنَّ السَّبَبَ كَانَ فِيهِ رُؤْيَا رَآهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَمَرَ بِالْأَذَانِ فَقَالَ الْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَى نَبِيِّكُمْ وَ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ أَخَذَ الْأَذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَ الْأَذَانُ وَجْهُ دِينِكُمْ وَ غَضِبَ وَ قَالَ بَلْ سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)يَقُولُ أَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكاً حَتَّى عَرَجَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ سَاقَ حَدِيثَ الْمِعْرَاجِ بِطُولِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَكاً لَمْ يُرَ فِي السَّمَاءِ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَ لَا بَعْدَهُ فَأَذَّنَ مَثْنَى وَ أَقَامَ مَثْنَى وَ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ الْأَذَانِ ثُمَّ قَالَ جَبْرَئِيلُ(عليه السلام)لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم يَا مُحَمَّدُ هَكَذَا أَذِّنْ لِلصَّلَاةِ. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ بِحَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ بِهِ أُمِرُوا أَيَّامَ أَبِي بَكْرٍ وَ صَدْراً مِنْ أَيَّامِ عُمَرَ ثُمَّ أَمَرَ عُمَرُ بِقَطْعِهِ وَ حَذْفِهِ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا سَمِعَ عَوَامُّ النَّاسِ أَنَّ الصَّلَاةَ خَيْرُ الْعَمَلِ تَهَاوَنُوا بِالْجِهَادِ وَ تَخَلَّفُوا عَنْهُ. وَ رُوِّينَا مِثْلَ هَذَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام) وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثَلَاثَةٌ لَوْ تَعْلَمُ أُمَّتِي مَا فِيهَا لَضَرَبَتْ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ الْأَذَانُ وَ الْغُدُوُّ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ. - مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْأَذَانِ وَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَفَعَلُوا. 55 الدَّعَائِمُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُحْشَرُ الْمُؤَذِّنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْوَلَ النَّاسِ أَعْنَاقاً يُنَادُونَ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَ عَنْهُ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ رَغَّبَ النَّاسَ وَ حَثَّهُمْ عَلَى الْأَذَانِ وَ ذَكَرَ لَهُمْ فَضَائِلَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَغَّبْتَنَا فِي الْأَذَانِ حَتَّى إِنَّا لَنَخَافُ أَنْ يَتَضَارَبَ عَلَيْهِ أُمَّتُكَ بِالسَّيُوفِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَنْ يَعْدُوَ ضُعَفَاءَكُمْ. 56 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَا آسَى عَلَى شَيْءٍ غَيْرِ أَنِّي وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْأَذَانَ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(عليه السلام). 57 الدَّعَائِمُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى وَ تُفْرِدُ الشَّهَادَةَ فِي آخِرِ الْإِقَامَةِ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ: يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ الْقِبْلَةَ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِيناً وَ شِمَالًا. 58 الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: يُرَتَّلُ الْأَذَانُ وَ يُحْدَرُ الْإِقَامَةُ وَ لَا بُدَّ مِنْ فَصْلٍ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِصَلَاةٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَ أَقَلُّ مَا يُجْزِي فِي ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ الَّتِي لَا صَلَاةَ قَبْلَهَا أَنْ يَجْلِسَ بَعْدَ الْأَذَانِ جَلْسَةً يَمَسُّ فِيهَا الْأَرْضَ بِيَدِهِ. 59 الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّطْرِيبِ فِي الْأَذَانِ إِذَا أَتَمَّ وَ بَيَّنَ وَ أَفْصَحَ بِالْأَلِفِ وَ الْهَاءِ. - رُوِيَ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤَذِّنُ لَكُمْ مَنْ يُدْغِمُ الْهَاءَ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَقُولُ قَالَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّا. 60 الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِنْ أَقَامَ وَ لَمْ يُؤَذِّنْ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَا بُدَّ فِي الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ فِيهِمَا. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ بِلَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْأَذَانِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا. 61 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بَأْساً. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ حَرُمَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ وَ عَلَى سَائِرِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ. رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَلَى الظَّاهِرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ. 62 الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَفْضَلُ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ. وَ عَنْهُ قَالَ: لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ رَاكِبٌ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا قَائِماً عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهَا الْقِيَامَ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ يُقِيمَ غَيْرُهُ. 63 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ وَ تُقِيمُ قَالَ نَعَمْ وَ يُجْزِيهَا أَذَانُ الْمِصْرِ إِذَا سَمِعَتْهُ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ اكْتَفَتْ بِأَنْ تَشْهَدَ الشَّهَادَتَيْنِ. وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ الْعَبْدُ وَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ. 64 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ أَجْرُ الْمُؤَذِّنِ يَعْنِي إِذَا اسْتَأْجَرَهُ الْقَوْمُ لَهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. 65 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ أَوْ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَيَخْرُجُ لِيَتَطَهَّرَ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَفْصَحُكُمْ وَ لْيَؤُمَّكُمْ أَفْقَهُكُمْ. 66 الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَا أَذَانَ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ وَ قَدْ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ هُوَ أَعْمَى. 67 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ رَأَى مِئْذَنَةً طَوِيلَةً فَأَمَرَ بِهَدْمِهَا وَ قَالَ لَا يُؤَذَّنُ عَلَى أَكْبَرَ مِنْ سَطْحِ الْمَسْجِدِ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ لْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلَانُ فَأَذِّنُوا بِالصَّلَاةِ. - فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا تَغَوَّلَتْ بِكُمُ الْغِيلَانُ فَأَذِّنُوا بِأَذَانِ الصَّلَاةِ. - منه الحديث إذا تغولت بكم الغيلان فبادروا بالأذان. 68 فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(عليه السلام)إِنْ شَكَكْتَ فِي أَذَانِكَ وَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ تَرَكْتَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ الْأَذَانِ وَ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ عَلَى آلِهِ ثُمَّ قُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَ قَالَ الْعَالِمُ مَنْ أَجْنَبَ ثُمَّ لَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ كُلَّهُنَّ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى قَالَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ ثُمَّ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ. وَ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. - وَ قَالَ فِي الذِّكْرَى رَوَى زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)إِنْ ذَكَرَ تَرْكَ الْإِقَامَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ هُوَ فِي الْقِرَاءَةِ سَكَتَ. - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)فِي نَاسِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ لْيُقِمْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ. - وَ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْهُ(عليه السلام)فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي. رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم شُغِلَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ أَ يُعِيدُهَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ فَكَتَبَ يُعِيدُهَا بِإِقَامَةٍ. 69 السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ التَّثْوِيبِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ مَا نَعْرِفُهُ. 70 السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: كَانَ أَبِي يُنَادِي فِي بَيْتِهِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَ لَوْ رَدَّدْتَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ. 71 الْعِلَلُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ تَقَدَّمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم تَقَدَّمْ يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا لَا نَتَقَدَّمُ عَلَى الْآدَمِيِّينَ مُنْذُ أُمِرْنَا بِالسُّجُودِ لآِدَمَ(عليه السلام). الْمَكِّيِّ عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ وَ أَقَامَ مِيكَائِيلُ ثُمَّ قِيلَ لِي ادْنُ يَا مُحَمَّدُ فَتَقَدَّمْتُ فَصَلَّيْتُ بِأَهْلِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ. 72 قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ قَالَ أَبِي خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَ بِلَالٌ يُقِيمُ وَ إِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ القسب [الْقَشَبِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَا ابْنَ القسب [الْقَشَبِ أَ تُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعاً قَالَ ذَلِكَ لَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ قَدْ قَامَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ وَ يَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَضَاهُمَا. 73 كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: عِلَّةُ الْأَذَانِ أَنْ تُكَبِّرَ اللَّهَ وَ تُعَظِّمَهُ وَ تُقِرَّ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَ بِالنُّبُوَّةِ وَ الرِّسَالَةِ وَ تَدْعُوَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ تَحُثَّ عَلَى الزَّكَاةِ وَ مَعْنَى الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ﴿‏إِلَى النَّاسِ‏﴾ أَيْ إِعْلَامٌ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)كُنْتُ أَنَا الْأَذَانَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَ قَوْلُهُ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ أَيْ أَعْلِمْهُمْ وَ ادْعُهُمْ فَمَعْنَى اللَّهُ أَنَّهُ يُخْرِجُ الشَّيْءَ مِنْ حَدِّ الْعَدَمِ إِلَى حَدِّ الْوُجُودِ وَ يَخْتَرِعُ الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ وَ كُلُّ مَخْلُوقٍ دُونَهُ يَخْتَرِعُ الْأَشْيَاءَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ فَهَذَا مَعْنَى اللَّهُ وَ ذَلِكَ فَرْقٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُحْدَثِ وَ مَعْنَى أَكْبَرُ أَيْ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ فِي الْأَوَّلِ وَ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَمَّا خَلَقَ الشَّيْءَ وَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِقْرَارٌ بِالتَّوْحِيدِ وَ نَفْيُ الْأَنْدَادِ وَ خَلْعُهَا وَ كُلُّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ مَعْنَى أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ إِقْرَارٌ بِالرِّسَالَةِ وَ النُّبُوَّةِ وَ تَعْظِيمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ أَيْ تُذْكَرُ مَعِي إِذَا ذُكِرْتُ وَ مَعْنَى حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ أَيْ حَثٌّ عَلَى الصَّلَاةِ وَ مَعْنَى حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ أَيْ حَثٌّ عَلَى الزَّكَاةِ وَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ أَيْ حَثٌّ عَلَى الْوَلَايَةِ وَ عِلَّةُ أَنَّهَا خَيْرُ الْعَمَلِ أَنَّ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا بِهَا تُقْبَلُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَأَلْقَى مُعَاوِيَةُ مِنْ آخِرِ الْأَذَانِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَ مَا يَرْضَى مُحَمَّدٌ أَنْ يُذْكَرَ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ حَتَّى يُذْكَرَ فِي آخِرِهِ وَ مَعْنَى الْإِقَامَةِ هِيَ الْإِجَابَةُ وَ الْوُجُوبُ وَ مَعْنَى كَلِمَاتِهَا فَهِيَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَذَانِ وَ مَعْنَى قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَيْ قَدْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ وَ حَانَتْ وَ أُقِيمَتْ وَ أَمَّا الْعِلَّةُ فِيهَا فَقَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)إِذَا أَذَّنْتَ وَ صَلَّيْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْأَذَانِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعَتَمَةِ يَجُوزُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ الصَّلَوَاتِ إِقَامَةٌ بِلَا أَذَانٍ وَ الْأَذَانُ أَفْضَلُ وَ لَا تَجْعَلْ ذَلِكَ عَادَةً وَ لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ تَحْضُرُهُمَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ. 74 جَامِعُ الشَّرَائِعِ، لِلشَّيْخِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَدْ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يُقِيمُ وَ يُؤَذِّنُ غَيْرُهُ. وَ رُوِيَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ فِيهِ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِهِ وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ بِالاشْتِغَالِ بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ يَقُولُ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ دَفْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ. قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِي الْمَنْزِلِ يَنْفِي الْأَمْرَاضَ وَ يُنْمِي الْوَلَدَ. 75 كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْجَمَاعَةَ وَ قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ وَ وَجَدْتَ الْإِمَامَ مَكَانَهُ وَ أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفُوا أَجْزَأَكَ أَذَانُهُمْ وَ إِقَامَتُهُمْ فَاسْتَفْتِحِ الصَّلَاةَ لِنَفْسِكَ وَ إِذَا وَافَيْتَهُمْ وَ قَدِ انْصَرَفُوا عَنْ صَلَاتِهِمْ وَ هُمْ جُلُوسٌ أَجْزَأَ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ إِنْ وَجَدْتَهُمْ وَ قَدْ تَفَرَّقُوا خَرَجَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ لِنَفْسِكَ. 76 كِتَابُ النَّرْسِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ مِنَ السُّنَّةِ التَّرْجِيعُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ وَ أَذَانِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِلَالًا أَنْ يُرَجِّعَ فِي أَذَانِ الْغَدَاةِ وَ أَذَانِ الْعِشَاءِ إِذَا فَرَغَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ عَادَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى يُعِيدَ الشَّهَادَتَيْنِ ثُمَّ يَمْضِي فِي أَذَانِهِ ثُمَّ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ إِلَّا جَلْسَةٌ. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)أَنَّهُ سَمِعَ الْأَذَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ شَيْطَانٌ ثُمَّ سَمِعَهُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ الْأَذَانُ حَقّاً. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا الْأَذَانُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوَّلَ مَا يَطْلُعُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ وَ يُنَبِّهَهُمْ قَالَ فَلَا يُؤَذِّنْ وَ لَكِنْ لِيَقُلْ وَ يُنَادِي بِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ يَقُولُهَا مِرَاراً وَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُقِيمَ إِلَّا جَلْسَةٌ خَفِيفَةٌ بِقَدْرِ الشَّهَادَتَيْنِ وَ أَخَفَّ مِنْ ذَلِكَ. وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ بِدْعَةُ بَنِي أُمَيَّةَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ الْأَذَانِ وَ لَا بَأْسَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُنَبِّهَ النَّاسَ لِلصَّلَاةِ أَنْ يُنَادِيَ بِذَلِكَ وَ لَا يَجْعَلْهُ مِنْ أَصْلِ الْأَذَانِ فَإِنَّا لَا نَرَاهُ أَذَاناً.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · الأذان و الإقامة و فضلهما و تفسيرهما و أحكامهما و شرائطهما

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.