دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ فَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ- قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِذَا انْقَضَتِ الْإِقَامَةُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أَعْطِ مُحَمَّداً سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ بَلِّغْهُ الدَّرَجَةَ الْوَسِيلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا يَدَعُهُنَّ إِلَّا عَاجِزٌ رَجُلٌ سَمِعَ مُؤَذِّناً لَا يَقُولُ كَمَا قَالَ وَ رَجُلٌ لَقِيَ جِنَازَةً لَا يُسَلَّمُ عَلَى أَهْلِهَا وَ يَأْخُذُ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ وَ رَجُلٌ أَدْرَكَ الْإِمَامَ سَاجِداً لَمْ يُكَبِّرْ وَ يَسْجُدْ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهَا. وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقُلْ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- فَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقُلِ اللَّهُمَ أَقِمْهَا وَ أَدِمْهَا وَ اجْعَلْنَا مِنْ خَيْرِ صَالِحِي أَهْلِهَا عَمَلًا- وَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ الصَّمْتُ وَ الْقِيَامُ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ إِمَامٌ فَيُقَدِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · حكاية الأذان و الدعاء بعده