الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَيَحُطَّهُ مِمَّا حَكَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُكَّهُ وَ الصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَلُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَرِّكُ بَعْضَ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا وَ يَطْرَحَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَا يَجِدُ دَماً فَلْيَنْزِعْهُ وَ لِيَرْمِ بِهِ وَ إِنْ كَانَ دَمِيَ قرب الإسناد ص 114 ط نجف. فَلْيَنْصَرِفْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثُّؤْلُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَقْطَعَ رَأْسَ الثُّؤْلُولَ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْ وَ إِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ فَانْصَرَفَ فَغَسَلَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى أَوْ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ فَقَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَكِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ أَسْنَانِهِ أَوْ دَاخِلَ فِيهِ بِثَوْبِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ شَيْئاً يُؤْذِيهِ أَوْ يَجِدُ طَعْمَهُ فَلَا بَأْسَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي بَطْنَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ أَوْ يَغْمِزَهُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقْرِضُ أَظَافِيرَهُ أَوْ لِحْيَتَهُ بِأَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ مَا عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا يَصْلُحُ لَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرِضُ لِحْيَتَهُ وَ يَعَضُّ عَلَيْهَا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ مَا عَلَيْهِ قَالَ ذَلِكَ الْوَلَعُ فَلَا يَفْعَلْ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لَا يَتَعَوَّدْهُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ يُرِيدُ قِرَاءَتَهُ أَوْ فِي مُصْحَفٍ أَوْ فِي كِتَابٍ فِي الْقِبْلَةِ قَالَ ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ يَقْطَعُهَا- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَنْظُرُ إِلَى ثَوْبِهِ قَدِ انْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر. هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ أَوْ يُفَتِّشَهُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلَا يَلْتَفِتُ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ الْحَمَامِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحُكَّهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَسْتَفْتِحُ الرَّجُلَ الْآيَةَ هَلْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ وَ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ الصَّلَاةَ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ رُدَّ إِلَيَّ مَالِي وَ وَلَدِي هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ قَالَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَضَعُ الْمُصْحَفَ أَمَامَهُ يَنْظُرُ فِيهِ وَ يَقْرَأُ وَ يُصَلِّي قَالَ لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْخَلَاءِ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ ذَكَرَ وَ قَدْ فَرَغَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَمَسَّحَ فَأَجَادَ التَّمَسُّحَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ قَامَ فَصَلَّى قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ فَيُمْسِكُ ذَكَرَهُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَ لَمْ يَمْسَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي قَالَ يَنْصَرِفُ فَيَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِصَلَاتِهِ تِلْكَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ وَ إِلَى جَانِبِهِ رَجُلٌ رَاقِدٌ فَيُرِيدُ أَنْ يُوقِظَهُ فَيُسَبِّحُ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَسْتَيْقِظَ الرَّجُلَ أَ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَوْ مَا عَلَيْهِ قَالَ لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَسْتَأْذِنُ إِنْسَانٌ عَلَى الْبَابِ فَيُسَبِّحُ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ لِيُسْمِعَ خَادِمَهُ فَتَأْتِيَهُ فَيُرِيَهَا بِيَدِهِ أَنَّ عَلَى الْبَابِ إِنْسَاناً أَ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ أَوْ مَا ذَا عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُغَمِّضَ عَيْنَهُ فِي الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَسْتَمِعُ الْكَلَامَ أَوْ غَيْرَهُ فَيُنْصِتُ لِيَسْمَعَهُ مَا عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ هُوَ نَقْصٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَرْمِي الْكَلْبَ وَ غَيْرَهُ بِالْحَجَرِ مَا عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَقْتُلَ الْقَمْلَةَ أَوِ النَّمْلَةَ أَوِ الْفَأْرَةَ أَوِ الْحَلَمَةَ أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا الْقَمْلَةُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ وَ لَكِنْ يَرْمِي بِهَا خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ يَدْفِنُهَا تَحْتَ رِجْلَيْهِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرُدَّ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَيُشِيرُ عَلَيْهِ بِإِصْبَعِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ خَلْفَهُ مَاءٌ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَنْكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ حَتَّى يَتَنَاوَلَ الْمَاءَ فَيَغْسِلَ الدَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ وَلَدُهَا إِلَى جَنْبِهَا فَيَبْكِي وَ هِيَ قَاعِدَةٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتُقْعِدَهُ فِي حَجْرِهَا وَ تُسْكِتَهُ وَ تُرْضِعَهُ قَالَ(عليه السلام)لَا بَأْسَ. كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عنه(عليه السلام)مثل الجميع. بيان: قوله فيحطه أي اليد بتأويل العضو و في بعض النسخ فيحك ما حكه و هو أظهر و إن كان دمي فلينصرف أي يترك الصلاة و لا يدل على الاستئناف لكنه أظهر و قد مر القول فيه يستقبل الصلاة يحتمل أن يكون للاستدبار لا للفعل الكثير أو داخل فيه بثوبه أي يدخل طرف ثوبه لإخراجه أو يجد طعمه إما لتحقق الأكل حينئذ أو لشغل الخاطر به فيشكل الاستدلال به على تحريم الأكل و إن كان متعمدا فلا يصلح له فيه إشعار بالفرق في الفعل الكثير بين الناسي و المتعمد لكن الظاهر أن لا يصلح له أريد به الكراهة و ليس الفعل بكثير لما تقدم و لما سيأتي و الولع بالتحريك الحرص في الشيء و اعتياده. فيستفتح الرجل أي ينسى آية فيسأله ليبينها له و لعل عدم الصلوح على الكراهة لئلا تسقط أعماله و قراءته عن التوالي أو يوجب سهوه فيها أو يحمل على ما إذا تكلم بجزء ناقص لا يطلق عليه القرآن أحب إلي يدل على كراهة الدعاء للأمور الدنيوية في الصلاة و هو خلاف المشهور قال في الذكرى الدعاء كلام فمباحه مباح و حرامه حرام. و قال رحمه الله يجوز أن يمسح جبهته إذا لصق بها التراب لرواية الحلبي و في الفقيه يكره ذلك في الصلاة و يكره أن يتركه بعد ما صلى انتهى و عد في النفلية من المكروهات مسح التراب عن الجبهة إلا بعد الصلاة. لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ لِيَقْرَأَ فِيهِ يَضَعُ السِّرَاجَ قَرِيباً مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. كَمَا رُوِيَ فِي الْفَقِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ الدَّابَّةُ وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ يُلْقِيهَا عَنْهُ إِنْ شَاءَ أَوْ يَدْفِنُهَا فِي الْحَصَى. وَ قَدْ رُوِيَ تَجْوِيزُ قَتْلِهَا فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَلَبِيِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَةَ وَ الذُّبَابَ فِي الصَّلَاةِ أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ قَالَ لَا. فَقَدْ رَوَى شَارِحُ السُّنَّةِ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا فَلَمْ يَرُدَّ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغُلًا. رُوِيَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ هُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · ما يجوز فعله في الصلاة و ما لا يجوز و ما يقطعها و ما لا يقطعها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.