بحار الأنوار
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(عليه السلام)إِنْ عَطَسْتَ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ سَمِعْتَ عَطْسَةً فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ تَكُونُ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم. تأييد قال في المنتهى يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس و يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم و أن يفعل ذلك إذا عطس غيره و هو مذهب أهل البيت(عليهم السلام)و به قال الشافعي و أبو يوسف و أحمد و قال أبو حنيفة تبطل صلاته ثم قال و يجوز أن يحمد الله على كل نعمة.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · ما يجوز فعله في الصلاة و ما لا يجوز و ما يقطعها و ما لا يقطعها